• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاحكام القاضية بالغرامة والتعويض تصدر عن محاكم الاستئناف بصورة مبرمة وتقبل الطعن بطريق

ان الاحكام القاضية بالغرامة والتعويض تصدر عن محاكم الاستئناف بصورة مبرمة وتقبل الطعن بطريق

نص الاجتهاد

ان الاحكام القاضية بالغرامة والتعويض تصدر عن محاكم الاستئناف بصورة مبرمة وتقبل الطعن بطريق النقض ويرد الطعن شكلا . المناقشة: حيث أن الحكم المطعون فيه قضى من حيث النتيجة بالغرامة مائتي ليرة سورية وبالتعويض وحيث أن الأحكام المماثلة تصدر عن محاكم الاستئناف بصورة مبرمة وفقا لأحكام الفقرة /ب/ من المادة /١٦٥ من الاصول الجزائية المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم ٣١٤ لعام ۱۹۷۰ وبذلك يكون الطعن واقعا على حكم مبرم ويتعين رده شكلا لهذه الاسباب وعملا بالمادة ٣٥١ من الاصول الجزائية تقرر بالإجماع · رد الطعن شكلا