قواعد الاختصاص المكاني في القضايا الجزائية لم توضع لمصلحة الخصوم وإنما وضعت لمصلحة العدالة وهي من النظام العام يجوز الدفع بها في كل وقت
قواعد الاختصاص المكاني في القضايا الجزائية لم توضع لمصلحة الخصوم وإنما وضعت لمصلحة العدالة وهي من النظام العام يجوز الدفع بها في كل وقت