• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن سقوط العقوبة الجزائية المفروضة على الموظف بالعفو العام يعيد له حق في المعاش بدءا من تاريخ شمول المحكوم عليه بالعفو طبقا للنصوص القانونية

أن سقوط العقوبة الجزائية المفروضة على الموظف بالعفو العام يعيد له حق في المعاش بدءا من تاريخ شمول المحكوم عليه بالعفو طبقا للنصوص القانونية التي تحكم وضعه تأسيسا على أن العقوبة المسلكية لا يمكن النظر اليها الا أنها صدرت نتيجة للجريمة الجزائية

نص الاجتهاد

أن سقوط العقوبة الجزائية المفروضة على الموظف بالعفو العام يعيد له حق في المعاش بدءا من تاريخ شمول المحكوم عليه بالعفو طبقا للنصوص القانونية التي تحكم وضعه تأسيسا على أن العقوبة المسلكية لا يمكن النظر اليها الا أنها صدرت نتيجة للجريمة الجزائية