أن سقوط العقوبة الجزائية المفروضة على الموظف بالعفو العام يعيد له حق في المعاش بدءا من تاريخ شمول المحكوم عليه بالعفو طبقا للنصوص القانونية التي تحكم وضعه تأسيسا على أن العقوبة المسلكية لا يمكن النظر اليها الا أنها صدرت نتيجة للجريمة الجزائية
أن سقوط العقوبة الجزائية المفروضة على الموظف بالعفو العام يعيد له حق في المعاش بدءا من تاريخ شمول المحكوم عليه بالعفو طبقا للنصوص القانونية التي تحكم وضعه تأسيسا على أن العقوبة المسلكية لا يمكن النظر اليها الا أنها صدرت نتيجة للجريمة الجزائية