• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن مجرد وجود نقص وظيفي ناجم عن إيذاء يعتبر معه الجرم جنائياً أن الوصف القانوني لا يتغير أذا بدلت العقوبة المنصوص عليها بعقوبة اخف عند الأخذ

إذا ترتب على الإيذاء نقص وظيفي في العضو أو المنفعة، عُدّ الفعل جرماً جنائياً ولو أمكن تخفيف العقوبة بالأسباب المخففة التقديرية، إذ إن تخفيف العقوبة لا يبدل الوصف القانوني للجريمة.

نص الاجتهاد

أن مجرد وجود نقص وظيفي ناجم عن إيذاء يعتبر معه الجرم جنائياً أن الوصف القانوني لا يتغير أذا بدلت العقوبة المنصوص عليها بعقوبة اخف عند الأخذ بالأسباب المخففة المناقشة: إن الطبيب المستمع كخبير ذكر في ضبط المحاكمة أن التداوي يورث تحسناً ولكنه لا يؤدي إلى الشفاء التام لا سيما في الاصبع المتوسط وإن التردد المشاهد في أصابع اليد الثلاثة المصابة يعادل 12 بالمائة من أصل وظيفة هذه الأصابع فبعد بيانه هذا لا عبرة لقوله إن هذه الحالة لا تشكل علة دائمة أو عاهة لها مظهر العاهة الدائمة لأن اجتهاد هذه المحكمة بهيئتها العامة قد استقر على أن مجرد وجود نقص وظيفي ناجم عن ايذاء يعتبر معه الجرم جنائياً.