الضريبة التي لا تتصف بأنها سنوية لا ينطبق عليها التقادم السنوي القصير، وإنما تخضع للتقادم الطويل.
إن ضريبة الإنتاج الزراعي ليست من الضرائب السنوية فهي خاضعة للتقادم الطويل