• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن حيازة المادة المتفجرة من اختصاص القضاء العادي لا العسكري

إذا تعلّق النزاع بحيازة المادة المتفجرة، فإن الاختصاص ينعقد للقضاء العادي دون القضاء العسكري.

نص الاجتهاد

إن حيازة المادة المتفجرة من اختصاص القضاء العادي لا العسكري