• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تأثير لغياب مراقب السلوك مادامت المحكمة قد استحصلت على التحقيق الاجتماعي عن أحوال الحدث وفق الأصول المقررة في القانون

إذا استوفت المحكمة التحقيق الاجتماعي القانوني بشأن أحوال الحدث، فإن غياب مراقب السلوك لا يترتب عليه بطلان الإجراء ولا يؤثر في سلامة الحكم.

نص الاجتهاد

لا تأثير لغياب مراقب السلوك مادامت المحكمة قد استحصلت على التحقيق الاجتماعي عن أحوال الحدث وفق الأصول المقررة في القانون .