إذا استوفت المحكمة التحقيق الاجتماعي القانوني بشأن أحوال الحدث، فإن غياب مراقب السلوك لا يترتب عليه بطلان الإجراء ولا يؤثر في سلامة الحكم.
لا تأثير لغياب مراقب السلوك مادامت المحكمة قد استحصلت على التحقيق الاجتماعي عن أحوال الحدث وفق الأصول المقررة في القانون .