القرارات المتعلقة بوقف الحكم النافذ تدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع، فلا يجوز لمحكمة النقض أن تراجعها من زاوية الملاءمة أو التقدير الموضوعي ما دام لا يشوبها خطأ قانوني.
إن وقف الحكم النافذ أمر موضوعي يعود تقديره لقضاة الأساس ولا يدخل تحت تمحيص محكمة النقض كما استقر عليه الاجتهاد