• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن وقف الحكم النافذ أمر موضوعي يعود تقديره لقضاة الأساس ولا يدخل تحت تمحيص محكمة

القرارات المتعلقة بوقف الحكم النافذ تدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع، فلا يجوز لمحكمة النقض أن تراجعها من زاوية الملاءمة أو التقدير الموضوعي ما دام لا يشوبها خطأ قانوني.

نص الاجتهاد

إن وقف الحكم النافذ أمر موضوعي يعود تقديره لقضاة الأساس ولا يدخل تحت تمحيص محكمة النقض كما استقر عليه الاجتهاد