ان القرار الذي تصدره اللجنة التحكيمية يعتبر من القرارات الصادرة عن جهة ادارية ذات اختصاص قضائي حددت قانون الاستملاك لها أصول الواجب اتباعها للوصول الى قرارها وأن مخالفة هذه الإجراءات يشكل عيبا جوهريا يجعل قرارها باطلا
ان القرار الذي تصدره اللجنة التحكيمية يعتبر من القرارات الصادرة عن جهة ادارية ذات اختصاص قضائي حددت قانون الاستملاك لها أصول الواجب اتباعها للوصول الى قرارها وأن مخالفة هذه الإجراءات يشكل عيبا جوهريا يجعل قرارها باطلا