يسوغ لوزارة السياحة استثمار العقارات التي استملكها بقصد إقامة مشاريع سياحية بعقود ضمان خلال فترة استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لإقامة هذه المشاريع. ويتم التعاقد بالتراضي أو بالمزايدة وفقا للأحكام القانونية الناظمة لذلك
يسوغ لوزارة السياحة استثمار العقارات التي استملكها بقصد إقامة مشاريع سياحية بعقود ضمان خلال فترة استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لإقامة هذه المشاريع. ويتم التعاقد بالتراضي أو بالمزايدة وفقا للأحكام القانونية الناظمة لذلك