يُفرض رسم الإحصاء على البضائع المستوردة بموجب القانون، وتُكلَّف الجمارك بتحصيله، ولا يُستفاد من الإعفاء إلا إذا انطبق صراحةً على الجهة المستوردة المحددة في النص.
ان رسم الاحصاء على البضائع المستوردة متوجب بمقضتى المادة الأولى من القانون رقم 203 تاريخ 1960/7/4 وأن دوائر الجمارك مكلفة بتحصيل هذا الرسم لحساب وزارة الخزانة وأن مادة الشعير معفاة هي تلك التي تستوردها الهيئة العامة للحبوب والمطاحن فقط