• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قرارات قضاة التحقيق لاتخضع للطعن بطريق

القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق لا تخضع للطعن بطريق النقض ما لم يجز القانون ذلك صراحةً.

نص الاجتهاد

ان قرارات قضاة التحقيق لاتخضع للطعن بطريق النقض على ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض في قرارها الصادر 982/6/23 رقم 21/16 ق .