القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق لا تخضع للطعن بطريق النقض ما لم يجز القانون ذلك صراحةً.
ان قرارات قضاة التحقيق لاتخضع للطعن بطريق النقض على ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض في قرارها الصادر 982/6/23 رقم 21/16 ق .