تُعدّ أموال الشركة العامة من الأموال العامة إذا كانت مملوكةً لجهة عامة خاضعة للنظام القانوني للمال العام.
ان أموال الشركة العامة للدهانات والصناعات الكيميائية هي من الأموال العامة .