خلوّ استدعاء الاستئناف من أسبابه يوجب بطلانه شكلاً.
ان خلو استدعاء الاستئناف من اسبابه موجب لبطلانه بحكم الفقرة الثانية من المادة 232 من قانون اصول المحاكمات