اذا تجاوزت قيمة المال المدعى تهريبه 30000 ليرة سورية فالاختصاص لمحاكم الامن الاقتصادي وقرار قاضي التحقيق الصادر بهذا الشأن يخضع للطعن امام هيئة الاتهام لدى محكمة الامن الاقتصادي وليس لدى محكمة
اذا تجاوزت قيمة المال المدعى تهريبه 30000 ليرة سورية فالاختصاص لمحاكم الامن الاقتصادي وقرار قاضي التحقيق الصادر بهذا الشأن يخضع للطعن امام هيئة الاتهام لدى محكمة الامن الاقتصادي وليس لدى محكمة النقض . المناقشة: ان الدعوى العامة اقيمت امام قاضي التحقيق بحمص على المطعون ضده فجر ابو الروس بجرم حيازة سيارة مهربة وفق أحكام المادة الثالثة من المرسوم التشريعي ١٣ لعام ١٩٧٤ ثم ظهر بان قيمة تلك السيارة هي اربعون ألف ليرة سورية فطالبت النيابة العامة باتهام المدعي عليه ابو الروس بجناية المادة ٢ من قانون التهريب ومحاكمته أمام محكمة الامن الاقتصادي الا ان قاضي التحقيق قرر لزوم محاكمة المدعى عليه المذكور أمام محكمة الصلح بجرم قيادة سيارة بدون لوحات ومن حيث أن قرار قاضي تحقيق هذا يقبل الاستئناف امام هيئة الاتهام لدى محكمة الأمن الاقتصادي لا الطعن بطريق النقض مباشرة عملا بالمادة ١٣٩ أصول جزائية بدلالة المادة 15 من قانون احداث محاكم الامن الاقتصادي رقم ٤٦ لعام ۱۹۷۷ ذلك أن جرائم التهريب التي شملها التعديل لقانون احداث محاكم الامن الاقتصادي وللإجراءات وطرق الطعن الواردة فيه لقانون احداث محاكم الامن الاقتصادي والإجراءات وطرق الطعن الوارد فيه ) اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم ٢١/١٦ ق تاريخ ۱۹۸۲/۶/۲۳ ) ومن حيث أن الطعن قدم لغير مرجعه مما يتعين معه رده شكلا لذلك تقرر بالاتفاق رد الطعن شكلا