عدم جواز محاكمة العسكري، بما في ذلك الضابط المتقاعد، أمام محكمة عسكرية يترأسها أو يشارك في تشكيلها قاضٍ أدنى منه في الرتبة العسكرية.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الأول: أحكام عامة/مادة 56/ الضابط المتقاعد لا يلاحق أمام محكمة أحد قضاتها أدنى رتبة منه. إلى وزارة الدفاع اشارة إلى احالتكم رقم 1628 تاريخ 19 / 5 / 1965 على كتاب ادارة القضاء العسكري رقم 22755 / 1150 تاريخ 16 / 5 / 1965 . إن النص القاضي بعدم جواز محاكمة أحد من رجال القوى المسلحة أمام محكمة عسكرية يكون قاضيها الفرد أو أحد قضائتها أو قاضي التحقيق فيها أدنى منه في الرتبة العسكرية (م 40 / 1 من قانون العقوبات العسكري) يطبق على جميع الذين تجرى محاكمتهم من العسكريين سواء أكانوا موجودين في الخدمة أم محالين على التقاعد عند بدء محاكمتهم أو عند بدء التحقيق معهم نظراً لأن النص مطلق وغير مفيد تطبيقه بمن هو موجود في الخدمة الفعلية. إن النص السابق وضع لتوفير الاحترام المرتبة العسكرية ولا يتوافر ذلك إذا جرت محاكمة الضابط المتقاعد من قبل من هو أدنى منه في الرتبة. وأخيراً إن القواعد الواجبة التطبيق والمتعلقة بالصلاحية الشخصية وبتشكيل المحكمة العسكرية هي القواعد النافذة بتاريخ ارتكاب الفعل وليس بتاريخ الملاحقة (الانسكلوبيدي دالوز القسم الجنائي كلمة (Justice militaire) بند 33 ، (Juglart) الاجتهادات القضائية العسكرية طبعة 1946 ). لذلك نرى أن المادة 40 من قانون العقوبات العسكري تطبق على محاكمة الضباط المتقاعدين من قبل المحاكم العسكرية من أجل الجرائم المرتكبة من قبلهم أثناء وجودهم في الجيش. (كتاب 8120 تاريخ 23 / 5 / 1965) وزير العدل