تخلو إجراءات الاستئناف من الصحة إذا لم تُبدِ النيابة العامة مطالبتها أمام محكمة الاستئناف، ويترتب على ذلك بطلان القرار ونقضه لخللٍ جوهري في الإجراءات.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ إن الاجراءات الاستئنافية التي تخلو من مطالبة النيابة العامة تجعل القرار باطلاً. حيث أن المادة 255 ق.أ.ج تنص على أنه (تستمع المحكمة لأقوال المدعي الشخصي ولمطالبة النائب العام ولدفاع المدعى عليه والمسؤول بالمال وفقاً لأحكام المادة 169 من القانون ذاته). وحيث أن مؤدى ذلك أنه لابد من أن يبدي ممثل النيابة العامة مطالبته أمام المحكمة لأنه لا تستقيم المحاكمة بدون سماع أقواله على ما نصت عليه المادة 169 ق.أ.ج. وحيث أنه ليس في الجلسة الوحيدة التي عقدتها محكمة الاستئناف أي مطالبة للنيابة العامة مما يورث خللاً في الاجراءات تؤثر في الحكم ويتعين معه نقضه مما يتيح للطاعن أن يثير أمام محكمة الموضوع ما يعن له من دفوع. لهذه الأسباب، تقرر باجماع الآراء نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً.