• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحاكم العادية بنظر جريمة حرق الحراج لورودها في قانون خاص يقدَّم على القانون العام

إذا كان الفعل مجرّماً في قانون خاص كقانون الحراج، فإن هذا القانون يقدَّم في التطبيق على القانون العام، ويكون الاختصاص بنظر الجريمة للمرجع العادي المختص ما لم ينص القانون صراحةً على خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب السادس: تعيين المرجع ونقل الدعوى من محكمة إلى أخرى/الفصل الأول: تعيين المرجع/مادة 414/ 2052 – تعيين مرجع – اعمال أحكام المادة 408 من قانون أصول المحاكمات الجزائية: إن جريمة حرق الحراج معاقب عليها بقانون الحراج الذي هو قانون خاص يعمل به دون القانون العام، ويعود أمر النظر في الجرائم التي ينص عليها الى القضاء العادي. في الموضوع: حيث أن الواقعة تتلخص في أنه بتاريخ 13 / 11 / 1979 ادعت النيابة العامة بحلب أمام القاضي البدائي فيها على محمد. بجرم حرق الحراج واقتناء بندقية صيد. وبتاريخ 10 / 12 / 1979 قرر القاضي البدائي التخلي عن الدعوى لعدم الاختصاص النوعي تأسيساً على أن جرائم الحريق على الاطلاق من اختصاص قاضي الفرد العسكري. وبعد أن أحيلت الدعوى الى قاضي الفرد العسكري بحلب قرر بتاريخ 4 / 10 / 1980 التخلي عنها الى القضاء المدني لعدم الاختصاص تأسيساً على أن جريمة حرق الحراج معاقب عليها بقانون الحراج الذي هو قانون خاص وعلى أن القضاء العسكري يختص حصراً في جرائم الحريق المعاقب عليها بقانون العقوبات العام بموجب قانون الطوارىء. وهنا توقف سير العدالة من جراء انبرام هذين القرارين مما دعا النيابة العامة لطلب تعيين المرجع وفقاً لحكم المادة 408 ق.أ.ج. النظر في الطلب: حيث أن طلب تعيين المرجع مستوف شكله المقرر في القانون إذ قرر كل من القاضي البدائي وقاضي الفرد العسكري عدم اختصاصه ونشأ عما ذكر خلاف على الاختصاص أوقف سير العدالة من جراء انبرام قرارين متناقضين في القضية نفسها. وحيث أن جريمة حرق الحراج معاقب عليها بقانون الحراج الذي هو قانون خاص يعمل به دون القانون العام حيث يعود أمر النظر في الجرائم التي تنص عليها الى القضاء العادي. وحيث أن القرار الصادر عن قاضي الفرد العسكري بتاريخ 4 / 10 / 1980 في محلة القانوني والقرار الصادر عن القاضي البدائي بتاريخ 10 / 12 / 1979 في غير محله ويتعين نقضه.