لا يُقبل الرجوع عن الطعن في الدعاوى التي تباشرها إدارة قضايا الدولة إلا بقرار صادر من رئيس إدارة قضايا الدولة أو من يفوضه من نوابه، وبشرط الحصول على موافقة خطية مسبقة من الجهة صاحبة العلاقة ممثلة بالوزير المختص.
أن الرجوع عن الطعن في الأحكام الصادرة في الدعاوى التي تباشرها إدارة قضايا الدولة انما يكون وكما هو صريحمن قانون ادارة قضايا الدولة رقم 5 لعام 1977 بقرار من رئيس ادارة قضايا الدولة أو من يفوضه من نوابه بعد الموافقة الخطية للجهة صاحبة العلاقة ممثلة بالوزير المختص