• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكون الرجوع عن الطعن في الدعاوى التي تباشرها إدارة قضايا الدولة صحيحاً إلا بقرار من رئيسها أو من يفوضه بعد الموافقة الخطية للوزير المختص

لا يُقبل الرجوع عن الطعن في الدعاوى التي تباشرها إدارة قضايا الدولة إلا بقرار صادر من رئيس إدارة قضايا الدولة أو من يفوضه من نوابه، وبشرط الحصول على موافقة خطية مسبقة من الجهة صاحبة العلاقة ممثلة بالوزير المختص.

نص الاجتهاد

أن الرجوع عن الطعن في الأحكام الصادرة في الدعاوى التي تباشرها إدارة قضايا الدولة انما يكون وكما هو صريحمن قانون ادارة قضايا الدولة رقم 5 لعام 1977 بقرار من رئيس ادارة قضايا الدولة أو من يفوضه من نوابه بعد الموافقة الخطية للجهة صاحبة العلاقة ممثلة بالوزير المختص