حيازة المخدر بقصد التعاطي تُكيَّف كجريمة جنائية الوصف بمقتضى النص الخاص المنظّم للمخدرات.
ان جريمة حيازة المخدر بقصد التعاطي هي جريمة جنائية الوصف وفقا لحكم المادة 37 من القرار بالقانون رقم 1960/182