• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان جريمة حيازة المخدر بقصد التعاطي هي جريمة جنائية الوصف وفقا لحكم المادة 37 من القرار بالقانون رقم 1960/182

حيازة المخدر بقصد التعاطي تُكيَّف كجريمة جنائية الوصف بمقتضى النص الخاص المنظّم للمخدرات.

نص الاجتهاد

ان جريمة حيازة المخدر بقصد التعاطي هي جريمة جنائية الوصف وفقا لحكم المادة 37 من القرار بالقانون رقم 1960/182