لا يُعتبر شريط التسجيل دليلاً كافياً للإدانة في الدعوى الجزائية، ولا يصلح وحده كأساس للحكم ما لم تؤيده أدلة قانونية أخرى.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ إن شريط التسجيل لا يرقى لمستوى البينة ولا يصح اعتباره دليلاً كافياً للادانة والاستناد اليه في الحكم.