• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخلف تلاوة أوراق القضية وتوقيع القاضي على ضبط المحاكمة يترتب عليه بطلان المحاكمة وانعدامها

عدم تلاوة أوراق القضية وعدم توقيع القاضي على ضبط المحاكمة من العيوب الجوهرية التي تُعدم إجراءات المحاكمة وتُبطل القرار الصادر عنها، بما يجيز نقضه بطلب خطي.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/ 1101 – إن صدور القرار التمويني عن القاضي الفرد العسكري دون تلاوة أوراق القضية ودون توقيع القاضي على ضبط المحاكمة يجعل المحاكمة معدومة، والقرار باطلاً، ويكون طلب النقض بأمر خطي مقبولاً.