عدم تلاوة أوراق القضية وعدم توقيع القاضي على ضبط المحاكمة من العيوب الجوهرية التي تُعدم إجراءات المحاكمة وتُبطل القرار الصادر عنها، بما يجيز نقضه بطلب خطي.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/ 1101 – إن صدور القرار التمويني عن القاضي الفرد العسكري دون تلاوة أوراق القضية ودون توقيع القاضي على ضبط المحاكمة يجعل المحاكمة معدومة، والقرار باطلاً، ويكون طلب النقض بأمر خطي مقبولاً.