• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبقى البائع مسؤولاً عن نقص مقدار المبيع متى عُيّن في العقد، ولا يسري التقادم في دعوى هذا النقص إلا من تاريخ التسليم الفعلي للمبيع

تعيين مقدار المبيع في عقد البيع يرتّب مسؤولية البائع عن أي نقص في هذا المقدار، ولا يُحتجّ بإخفاء العيب من قبل الغير لإعفاء البائع المباشر ما لم يثبت تنازل المشتري عن حقوقه. كما أن دعوى نقص المقدار لا تتقادم إلا بعد سنة من التسليم الفعلي للمبيع.

نص الاجتهاد

إن عقد البيع إذا عين فيه مقدار المبيع كان البائع مسؤولاً عن نقص المبيع وإخفاء البائع الأساسي العيب لا يؤثر على حق المشتري الذي لم يثبت تنازله عن حقوقه تجاه بائعه إن التقادم لا يسري إلا من تاريخ استلام الشاري المبيع استلاماً فعلياً ومرور سنة من وقت هذا التسليم الفعلي المناقشة: النظر في الطعن:إن الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن وعلى الحكم المطعون فيه وكافة أوراق الدعوى وبعد المداولة اتخذت الحكم التالي:أسباب الطعن:1 – الطاعن ليس له علاقة بموضوع النزاع وإنما كان دوره دور الوسيط.إن المطعون ضده محمد. على علم بالمساحة الناقصة وقد سقط حقه بالتقادم بمرور سنة.3 – يعترف المطعون ضده محمد. في استجوابه بأن المطعون ضده السيد عقيل. المالك الأساسي قد وعده بتسوية الوضع وتعهد بذلك مما يدل على عدم علاقة الطاعن بالموضوع لاسيما وإن الفراغة بالسجل العقاري مباشرة بين محمد. والمالك الأساسي عقيل. بواسطة وكيله عبد الرحمن. وإهمال الطاعن حسين. قد أسقط حق المطعون ضده محمد بالرجوع عليه بأي عطل وضرر. وإن المرء لا يؤاخذ بغلط الآخرين.4 – إن المالك الأساسي عقيل. كان يعمل في الأرض وهو الذي أخفى النقص والطاعن ليس له علاقة والعودة كان يجب أن تكون على المالكين.فعن هذه الأسباب:حيث أن الدعوى تقوم على المطالبة بمبلغ 40 ألف ليرة للمدعي بسبب النقص الذي ظهر بمساحة المبيع.وحيث أن الحكم البدائي قضى للمدعي بقيمة النقص في المساحة.وحيث أن الحكم المطعون فيه رد على الأسباب 1 و 2 و 3 رداً سليماً بما أشار إليه من أن إخفاء المالك الأساسي عقيل. لأمر العيب لا يؤثر على حقوق المدعي تجاه بائعه المباشر، وطالما أنه لم يثبت تنازل المدعي في حقوقه تجاه بائعه. باعتبار أن عقد البيع إذا عين فيه مقدار المبيع كان البائع مسؤولاً عن نقص هذا القدر (المادة 401 مدني) الأمر الذي يوجب رد هذه الأسباب.وحيث أن الحكم البدائي تضمن رد الدفع بالتقادم بداعي أن المبيع لم يسلم أصولاً للمدعي. وحيث أن الطاعن اقتصر على القول في السبب 3 من استئنافه أن المستأنف عليه محمد. علم بنقص المساحة وأسقط حقه بالمطالبة وبعد مرور أكثر من سنة طالب بذلك وأن حقه سقط بالتقادم.وحيث أن هذا القول لا يبين وجه الخطأ فيما انتهى إليه الحكم البدائي لجهة عدم تسليم المبيع. وقد أوضح الحكم المطعون فيه بأن المستأنف المشتري أن الطاعن لم ينكر أن المدعي لم يستلم الأرض استلاماً فعلياً وإن التقادم يتم إذا انقضت سنة من تسليم المبيع تسليماً فعلياً.وحيث أن التقادم يبدأ بمقتضى المادة 402 مدني بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً وكان ليس في الطعن ما ينال من الدعامة التي بني عليها وهي عدم التسليم الفعلي. فيتعين رفض السبب الثاني.وحيث أنه يتضح مما تقدم أن أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه. لذلك تقرر بالاتفاق الحكم برفض الطعن.