• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة سلطة تقديرية مطلقة في قبول ضم الدعويين أو رفضه بحسب ما تراه محققاً لحسن سير العدالة

ضمّ الدعوى أو رفض ضمّها متروك لتقدير المحكمة بحسب ظروف كل حالة، ولا يُلزمها الإجراء إلا إذا رأت أن الارتباط بين الدعويين يبرر جمعهما أو أن حسن سير العدالة يقتضي ذلك.

نص الاجتهاد

تملك المحكمة في قضايا الضم الحرية المطلقة في قبول أو رفضه بحسب ما تقدره من ظروف الحال فلها إن ترفض ضم دعويين على اعتبار إن الارتباط الذي بينهما لا يصل إلى الحد الذي يوجب أو يبرر الفصل فيهما معا أو نقضي بالعكس متى ارتأت إن حسن سير العدالة يوجب ذلك