مجرد التوقيع على محرر دون قراءته أو على بياض لا يؤثر في حجّيته، ما لم يثبت بإثباتٍ معتبر وقوع غش أو إكراه أو أن البيانات المدونة جاءت على خلاف الاتفاق بين الأطراف.
اذا لم يثبت الغش والاكره فإن القول بأن التوقيع على الوثيقة دون أن يقرأها من وقعها لا يفقد الوثيقة قوتها الثبوتية حتى أن الاجتهاد ذهب الى أن توقيع الوثيقة على بياض لا يفقدها القوة الثبوتية ما لم يقم الدليل على أن ما دون فيها خلاف ما اتفق عليه وفق القواعد العامة في الأثبات