• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان طلب النقض بأمر خطي انما يكون لمخالفة في القانون ولتصحيح ما يكون قد وقع في الحكم من أخطاء فاذا لم يتوفر ذلك تعين رد الطلب

الأمر الخطي بطلب النقض هو طريق استثنائي لا يُلجأ إليه إلا لمعالجة مخالفة القانون أو تصحيح خطأ الحكم، فإن انتفى سببٌ قانونيٌ جديّ تعيّن رد الطلب.

نص الاجتهاد

ان طلب النقض بأمر خطي انما يكون لمخالفة في القانون ولتصحيح ما يكون قد وقع في الحكم من أخطاء فاذا لم يتوفر ذلك تعين رد الطلب .