إذا صدر القرار عن القاضي الفرد العسكري دون تلاوة أوراق الدعوى ودون توقيعه على ضبط المحاكمة، فإن إجراءات المحاكمة تكون معدومة ويغدو القرار الصادر عنها باطلاً، ويُقبل الطعن بالنقض وفق الأصول.
ان صدور القرار التمويني عن القاضي الفرد العسكري دون تلاوة أوراق القضية ودون توقيع القاضي على ضبط المحاكمة يجعل المحاكمة معدومة والقرار باطلا ويكون طلب النقض بأمر خطي مقبولا .