• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن العقود الخارجية والتي تتم بالمراسلة مع جهات أجنبية

إن العقود الخارجية والتي تتم بالمراسلة مع جهات أجنبية، تكون مشمولة بالإعفاء المنصوص عنه في البند 3 من الفقرة 30 من الجدول الملحق بقانون رسم الطابع رقم 1 لعام 1981، على أن ينص في إعلان طلب العروض على هذا الإعفاء ليصار إلى تقديم العروض على هذا الأساس

نص الاجتهاد

إن العقود الخارجية والتي تتم بالمراسلة مع جهات أجنبية، تكون مشمولة بالإعفاء المنصوص عنه في البند 3 من الفقرة 30 من الجدول الملحق بقانون رسم الطابع رقم 1 لعام 1981، على أن ينص في إعلان طلب العروض على هذا الإعفاء ليصار إلى تقديم العروض على هذا الأساس