الأحكام الصادرة بالحبس حتى عشرة أيام مع الغرامة والتعويض تعد أحكاماً مبرمة تصدر عن محكمة الاستئناف ولا تقبل الطعن العادي.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الأول: الاختصاص/الفصل الثالث: اختصاص المحاكم الجنائية/مادة 172/ إن الأحكام القاضية بالحبس لمدة لا تجاوز العشرة أيام وبالغرامة والتعويض تصدر عن محاكم الاستئناف بصورة مبرمة (مادة 165 قانون اصول جزائية).