• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أحكام الحبس الذي لا يجاوز عشرة أيام المقترنة بالغرامة والتعويض تكون مبرمة أمام محاكم الاستئناف

الأحكام الصادرة بالحبس حتى عشرة أيام مع الغرامة والتعويض تعد أحكاماً مبرمة تصدر عن محكمة الاستئناف ولا تقبل الطعن العادي.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الأول: الاختصاص/الفصل الثالث: اختصاص المحاكم الجنائية/مادة 172/ إن الأحكام القاضية بالحبس لمدة لا تجاوز العشرة أيام وبالغرامة والتعويض تصدر عن محاكم الاستئناف بصورة مبرمة (مادة 165 قانون اصول جزائية).