جهالة محل إقامة الشهود لا تمنع المحكمة من الأخذ بأقوالهم المدوّنة في محاضر الشرطة أو أمام قاضي التحقيق، متى وجدت في تلك الأقوال ما يطمئنها إلى صدقها وصحتها.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ في حال جهالة محل إقامة الشهود فإنه لا تثريب على المحكمة ان اعتمدت على أقوالهم المدرجة في ضبط الشرطة أو لدى قاضي التحقيق إن اقتنعت بصحتها.