مجرد صدور التوكيل من الخصم يجعل موطن وكيله الذي باشر المحاكمة موطناً صحيحاً لتبليغ الأوراق القضائية اللازمة لسير الدعوى في ذات درجة التقاضي الموكّل فيها.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/ إن مجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة معتبراً في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى، في درجة التقاضي الموكل فيها، على النحو المبين في المادة 106 قانون اصول مدنية.