• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة الجنائية حرية تقدير الأدلة والموازنة بينها ولا معقب على اقتناعها إذا اطمأنت إلى البراءة

للمحكمة الجزائية سلطة تقديرية في وزن الأدلة المطروحة في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه وطرح ما لا تطمئن إليه، ولا تُعارض في اقتناعها متى كان مستنداً إلى دراسة الأدلة ومقابلتها.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/ 1059 – إن القضاء الجزائي يقوم على أساس حرية المحكمة في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى والموازنة بينها فإذا تبين أنها لم تقض بالبراءة إلا بعد أن ألمت بتلك الأدلة وقابلتها مع بعضها ولم يقتنع ضميرها ولم تطمئن الى صحتها والاعتماد عليها، فلا تجوز معارضتها في اعتقادها ولا مجادلتها في حكمها.