جهالة محل إقامة الشهود لا تمنع المحكمة من التعويل على أقوالهم المثبتة في ضبط الشرطة أو أمام قاضي التحقيق، متى وجدت في تلك الأقوال ما يطمئنها إلى صحتها.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1422 – في حال جهالة محل اقامة الشهود فإنه لا تثريب على المحكمة إن اعتمدت على أقوالهم المدرجة في ضبط الشرطة أو لدى قاضي التحقيق إن اقتنعت بصحتها.