دعوى استرداد قيمة المبيع المصادَر لعدم الترخيص لا تُقبل إلا متى توافرت شروط وأسباب الضمان المقررة قانوناً، ولا يكفي مجرد وقوع المصادرة لإعمال الضمان تلقائياً.
يجب إن تتوفر في دعوى استرداد قيمة بندقية مباعة صودرت لكونها غير مرخصة أسباب الضمان المذكورة في المادة 415 مدني