• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقوم دعوى استرداد ثمن البندقية المصادرة لعدم الترخيص على توافر أسباب الضمان المقررة في القانون المدني

دعوى استرداد قيمة المبيع المصادَر لعدم الترخيص لا تُقبل إلا متى توافرت شروط وأسباب الضمان المقررة قانوناً، ولا يكفي مجرد وقوع المصادرة لإعمال الضمان تلقائياً.

نص الاجتهاد

يجب إن تتوفر في دعوى استرداد قيمة بندقية مباعة صودرت لكونها غير مرخصة أسباب الضمان المذكورة في المادة 415 مدني