• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز نقل الدعوى إلى محكمة مماثلة متى اقتضت المحافظة على الأمن العام ذلك

يجوز نقل الدعوى الجزائية إلى محكمة مماثلة أخرى متى كان ذلك لازماً لصون الأمن العام.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب السادس: تعيين المرجع ونقل الدعوى من محكمة إلى أخرى/الفصل الثاني: نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى/مادة 420/ 2072 – إن اقتضاء المحافظة على الأمن العام يوجب نقل الدعوى الى محكمة أخرى مماثلة.