يجوز نقل الدعوى الجزائية إلى محكمة مماثلة أخرى متى كان ذلك لازماً لصون الأمن العام.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب السادس: تعيين المرجع ونقل الدعوى من محكمة إلى أخرى/الفصل الثاني: نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى/مادة 420/ 2072 – إن اقتضاء المحافظة على الأمن العام يوجب نقل الدعوى الى محكمة أخرى مماثلة.