الأصل أن القواعد الإجرائية الجديدة المتعلقة بطرق الطعن لا تسري على الأحكام التي صدرت قبل تاريخ نفاذها إذا كانت تُلغي طريقاً من طرق الطعن أو تنشئه أو تعدّله على نحو يمس الحق المكتسب في استعماله. كما أن إعادة المحاكمة لا تُقبل إلا إذا تحققت شروطها المحددة قانوناً، ومنها ثبوت أن الخصم هو الذي حال دون ت...
ان صدور تشريع جديد يلغي طريقا من طريق الطعن بالاحكام ليس من شأنه ان يمتد في شموله الى ما صدر من احكام قبل تاريخ العمل بالتشريع الجديد ذلك رعاية للحقوق المكتسبة المناقشة: حيث أن الحكم موضوع طلب اعادة المحاكمة صادر بتاريخ ۱۹۸۱/۷/۲۵ قبل صدور قانون المحاماة الجديد رقم ۳۹ تاريخ ۱۹۸۱/۸/۲۱. كما أن هذا الحكم يتعلق بقرار مجلس النقابة الصادر قبل صدور قانون المحاماة الجديد وحيث أنه بفرض أن قانون المحاماة الجديد جاء معدلا لطرق الطعن بالنسبة للقرار الذي كان موضوع الطعن السابق فان صدور تشريع جديد يلفي هذا الطريق من طرق الطعن ليس من شأنه أن يمتد في شموله الى الحكم موضوع الطلب وذلك عملا بالمادة الاولى من قانون اصول المحاكمات التي منعت سريان الاصول الجديدة المعدلة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الاحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق وحيث أن النص الجديد لا يسري على الاحكام الصادرة قبل نفاذه رعاية قبله حقوق ثبتت من وهي حقوق مكتسبة تتعلق بطرق الطعن واختلافها النوعي وهذا ما اتجهت اليه هذه المحكمة في القرار ۱۱۵۵ لعام ۱۹۸۲ والقرار ٢٥ تاريخ ۱۹۸۲/۱/۸ هذا فضلا عن أن قرار مجلس النقابة باعادة النظر في طلب التسجيل اذا تبين أن احدى الوثائق المعتمدة في طلب المحامي مزورة أو غير صحيحة ليس من نص في قانون المحاماة يجعل الطعن في مثل هذا القرار أمام اللجنة التي تشكل وفق المادة ۱۰۱ اذ أن الفقرة ب من المادة ۱۰۰ خاصة بقرارات مجلس الفرع لا مجلس النقابة الامر الذي يوجب رد دفع الجهة المدعى عليها ( نقابة المحامين ) من هذه الناحية وحيث أن طالب اعادة المحاكمة يعتمد الفقرة د المادة ٢٤١ أصول في طلبه وهي التي تسوغ قبول الطلب اذا حصل طالب الاعادة بعد صدور الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها وحيث أن قرار مجلس القضاء الذي يستند اليه الطاعن في طلب اعادة المحاكمة ليس لنقابة المحامين دور في عدم تقديمه هذا فضلا عن أنه كان بمكنة المدعي الحصول عليه كما حصل عليه عند تقديم طلب اعادة المحاكمة الأمر الذي يستتبع اعتبار الشرط الوارد في الفقرة د من المادة ٢٤١ اصول غير متوفر وبالتالي فانه يتعين رد طلب اعادة المحاكمة لذلك تقرر بالاتفاق الحكم بـ رفض طلب اعادة المحاكمة