إذا كانت الخصومة قائمة على مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه، فإنها تُعدّ دعوى مدنية مستقلة من حيث الاختصاص، وتخرج عن اختصاص القضاء الجزائي.
إن علاقة المتبوع بتابعه تشكل دعوى مدنية مستقلة تخرج عن اختصاص القضاء الجزائي