• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن علاقة المتبوع بتابعه تشكل دعوى مدنية مستقلة تخرج عن اختصاص القضاء الجزائي

إذا كانت الخصومة قائمة على مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه، فإنها تُعدّ دعوى مدنية مستقلة من حيث الاختصاص، وتخرج عن اختصاص القضاء الجزائي.

نص الاجتهاد

إن علاقة المتبوع بتابعه تشكل دعوى مدنية مستقلة تخرج عن اختصاص القضاء الجزائي