حضور ممثل النيابة العامة وسماع أقواله في المحاكمة الاستئنافية من الضمانات الإجرائية اللازمة لصحة الانعقاد والحكم، وإغفال ذلك يترتب عليه بطلان/خلل في الإجراءات.
ان المحكمة الاستئنافية لاتنعقد بغياث ممثل النيابة العامة ولاتستقيم المحاكمة بدون سماع أقواله على ما نصت عليه المادة 196 ق ا ج وان اصدار الحكم قبل سماع مطالبة النيابة العامة يشكل خللا في الإجراءات .