قيام جريمة الاستيلاء على عقار الغير يقتضي توافر ركنين: انعدام سند الملكية لدى المدعى عليه، ووقوع الاستيلاء على عقار في حيازة الغير مع علمه بأن العقار يعود لذلك الغير.
ان العناصر المكونة لجريمة الاستيلاء على عقار الغير المنصوص عنها في المادة 723 من قانون العقوبات والموجبة لفرض العقوبة تتطلب ان لايكون بيد المدعى عليه سند بملكية وان يستولي على عقار بيد غيره وهو يعلم ان العقار الذي يستولي عليه هو ملك لذلك الغير .