تقدير نية السرقة المصحوبة بظرف مشدد واستظهارها من الوقائع والأدلة هو من مسائل واقع الدعوى التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغاً ومبنياً على ما هو ثابت بالأوراق.
لمحكمة الموضوع أن تستخلص نية السرقة المصحوبة بظرف مشدد من الوقائع والأدلة المتوفرة لديها دون أن تكون خاضعة بذلك لرقابة محكمة النقض.