• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في حال جهالة محل إقامة الشهود فانه لاتثريب على المحكمة ان اعتمدت على اقوالهم المدرجة في ضبط الشرطة او لدى قاضي التحقيق ان اقتنعت بصحتها

جهالة محل إقامة الشهود لا تمنع المحكمة من الأخذ بأقوالهم المدونة في ضبط الشرطة أو في مرحلة التحقيق، متى كوّنت المحكمة اقتناعها بصحة تلك الأقوال.

نص الاجتهاد

في حال جهالة محل إقامة الشهود فانه لاتثريب على المحكمة ان اعتمدت على اقوالهم المدرجة في ضبط الشرطة او لدى قاضي التحقيق ان اقتنعت بصحتها .