جهالة محل إقامة الشهود لا تمنع المحكمة من الأخذ بأقوالهم المدونة في ضبط الشرطة أو في مرحلة التحقيق، متى كوّنت المحكمة اقتناعها بصحة تلك الأقوال.
في حال جهالة محل إقامة الشهود فانه لاتثريب على المحكمة ان اعتمدت على اقوالهم المدرجة في ضبط الشرطة او لدى قاضي التحقيق ان اقتنعت بصحتها .