• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الطعن بطريق النقض لمن قوت على نفسه طريق الاستئناف ان حق المدعي الفصل في الدعوى العامة موضوعا اما اذا لم يفصل فيها وبقيت ينصرف

لا يجوز الطعن بطريق النقض لمن قوت على نفسه طريق الاستئناف ان حق المدعي الفصل في الدعوى العامة موضوعا اما اذا لم يفصل فيها وبقيت ينصرف الى حالة الفصل في الدعوى موضوعا اما اذا لم يفصل فيها وبقيت معلقة فيعتبر الارتباط في هذه الحالة مازال قائما بين الدعويين العامة والشخصية الى ان يفصل فيهما معا وبحكم وا...

نص الاجتهاد

لا يجوز الطعن بطريق النقض لمن قوت على نفسه طريق الاستئناف ان حق المدعي الفصل في الدعوى العامة موضوعا اما اذا لم يفصل فيها وبقيت ينصرف الى حالة الفصل في الدعوى موضوعا اما اذا لم يفصل فيها وبقيت معلقة فيعتبر الارتباط في هذه الحالة مازال قائما بين الدعويين العامة والشخصية الى ان يفصل فيهما معا وبحكم واحد . المناقشة: في الشكل : بالنسبة للطعن المقدم لجهة ما قضي به على الطاعنين وعلى المطعون ضدهما فاطمة وخديجة حيث أن الحكم المطعون فيه قضي بفقراته أو ٥ و ٦ و ۷ و ۸ و ۹ بالحبس لمدة لا تجاوز العشرة أيام وبالغرامة والتعويض وحيث أن الأحكام المماثلة تصدر عن محاكم الاستئناف بصورة مبرمة وفقا لأحكام المادة ١٥٦ أصول جزائية المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم ٢١٤ لعام ۹۷۰ وبذلك يكون الطعن من هذه الجهة واقعا ضد فقرات من الحكم مبرمة مما يتعين معه رد الطعن اجهتها شكلا بالنسبة للطعن المقدم ضد المطعون ضدها جهينة حيث لا يجوز الطعن بطريق النقض لمن فوت على نفسه طريق الاستئناف وحيث ان الجهة الطاعنة لم تستأنف الفقرة من الحكم الصلحي المتضمنة براءة المطعون ضدها جهينة مما نسب اليها فليس لها أن تطعن بالفقرة من الحكم الاستئناف في المؤيدة لبراءتها مما يتعين معه رد الطعن لجهتها شكلا بالنسبة للطعن المقدم ضد المطعون ضده محمود : حيث ان الحكم المطعون فيه قد اوضح واقعة الدعوى وناقش أدلتها وانتهى الى اعلان براءة المطعون ضده محمود مما نسب اليه للقناعة بانه لم يشارك بضرب احد ولم يكن في مكان الشجار وحيث ان ما يسو قه الطاعنان في لائحة الطعن من هذه الجهة لا يعدو مجادلة محكمة الموضوع في قناعتها التي تستقل بتكوينها دون معقب مما يتعين معه رد الطعن موضوعا بالنسبة للمدعى عليه ممدوح : حيث ان حق المدعي الشخصي بالطعن وفي نطاق ما يتعلق بحقه الشخصي انما ينصرف الى حالة الفصل في الدعوى العامة موضوعا اما اذا لم يفصل فيها وبقيت معلقة فيعتبر الارتباط في هذه الحالة ما زال قائما بين الدعويين العامة والشخصية الى ان يفصل فيهما معا وبحكم واحد. وحيث ان الحكم المطعون فيه ترك الدعوى العامة المقامة على المدعى عليه ممدوح معلقة دون فصل خلافا لأحكام المادة ١٠ اصول جزائية ولم يلحظ أن ذكر فيه بعبارات مطبوعة أنه تبعى بحيث يتعين على المحكمة الفصل في الدعوى العامة المقامة على المدعى عليه المستأنف عليه ممدوح توصلا للحكم للمدعى الشخصي – الطاعن حسن بحقه الشخصي مما يجعل الحكم من هذه الجهة في غير محله ويتعين نقضه لهذه الاسباب تقرر بالإجماع1. رد الطعن المقدم لجهة ما قضي به على الطاعنين والمطعون ضدهما فاطمة وخديجة شكلا 2. رد الطعن المقدم ضد المطعون ضدها جهينة شكلا 3. رد الطعن المقدم ضد المطعون ضده محمود موضوعا 4. نقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بالمدعى عليه ( المستأنف عليه ) ممدوح