• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان انفاق الموظف المحدود الدخل مبلغا من المال من أموال الشركة التي يعمل لديها على احدى المومسات والقبض عليه وهو في طريقه الى منزلها ومعه

يتحقق الاختلاس متى غيّر الأمين نيته في المال المسلم إليه من حيازة على سبيل الأمانة إلى حيازة نهائية على سبيل التملك، واستدل على ذلك من التصرف بالمال لمصلحة شخصية وعدم الالتزام بالتسليم أو الإيداع وفق التعليمات. وردّ المال قبل إحالة الدعوى لا يمحو الجريمة، وإنما قد يوجب تطبيق التخفيف القانوني.

نص الاجتهاد

ان انفاق الموظف المحدود الدخل مبلغا من المال من أموال الشركة التي يعمل لديها على احدى المومسات والقبض عليه وهو في طريقه الى منزلها ومعه مبلغ 9135 ليرة من أموال الشركة وعدم انصياعه لطلب رؤسائه بايداع هذه المبالغ فإن فعله يشكل جريمة الاختلاس . المناقشة: حيث ان الواقعة تتحصل في أن المطعون ضده كان يعمل محاسببا لصالة الخضار والفواكه في مركز المزرعة التابعة للشركة العامة للخضار والفواكه ومن ثم أصبح مديرا لهذا المركز قبل اسبوعين من الحادث. وكان من مهامه قبض الاموال من مركز البيع في الصالة وابداعها في المصرف التجاري السوري الفرع رقم / ٤ / كل يوم أو يومين على الاكثر حسب التعليمات الصادرة اليه // من رئاسة مجلس الوزراء الا أنه لم يتقيد بتلك التعليمات رغم تنبيه المدير المالي له اكثر من مرة بضرورة مراعاتها وانداره له خطيا بذلك بتاريخ ۹۷۹/۳/۱۳ انى أن تم القبض عليه بتاريخ ١٩٧٩/٣/٢٢ من قبل عناصر الامن الجنائي وهو في طريقه لبيت احدى الداعرات ومعه حقيبة تحتوي على مبلغ ۹۱۳۵ ل.س وأوراق أخرى تخص الشركة وبالتحقيق معه اعترف بأنه صرف مبلغ ۳۰۸۰ل.س على هذه الداعرة وانه يحتفظ بمبالغ أخرى للشركة في دار والده ويتجري دار والده عثر فيها على مبلغ / ٥٥٤٧٠/ ليس كما سارع والده بعد ذلك بتسديد ما انفقه ولده على الداعرة وهكذا بلغ مجموع المبلغ المختلس / ٦٧٦٨٥,٧٠/ل.س أعيد بكامله للشركة ونتيجة المحاكمة قضت محكمة الامن الاقتصادي بتاريخ ۹۸۰/۱۱/۱۰ ٩٨٠/١١/١٠ ببراءة المطعون ضده مما نسب اليه لان احتفاظه بمبلغ بسيط في حقيبته لا ينهض دليلا على توافر نية الاختلاس لديه وطعنت النيابة العامة بهذا الحكم واعيد منقوضا بالإعلام التميزي الصادر بتاريخ ١٩٨١/١/٦ وقد جاء فيه ما يلي لئن كانت النية الجرمية أمر داخلي يخفيه الجاني في قرارة نفسه الا أنه يستدل عليه من أعماله العادية الظاهرة وأن انفاق المطعون ضده الموظف المحدود المدخل – مبلغا من المال من أموال الشركة التي يعمل لديها على احدى المومسات بحدود / ۳۰۸۰ / ل.س حسب اعترافه في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة ر القبض عليه وهو في طريقه لبيت المومس ويحمل معه مبلغ ۹۱۳۵ لس من أموال الشركة أيضا. وعدم انصياعه لطلب رؤسائه بتسديد المبالغ التي جباها واحتفاظ بها في صندوق حديدي وبدار والده واضطرارهم لتوجيه اندار خطي له بتاريخ ۱۹۷۹/۳/۱۳ قبل القبض عليه بتسعة أيام دون جدوى و ماورد معلومات عنه الى فرع الامن الجنائي من أنه كان ينفق الاموال الطائلة على الداعرات بلا حساب كل ذلك يدل وبحق على أنه كان يتصرف بأموال الشركة العامة للخضار و الفواكه وكأنها أمواله يضعها أين شاء وينفقها على هواه. كيف ومتى شاء ويتوافر في فعله القصد الجرمي بصورة واضحة. ولما أعيدت الاضبارة المحكمة الأمن الاقتصادي لم تتبع الحكم الناقض و تعمل به اذ اعتبرت بأن نية الاختلاس منتفية لما يجاوز مبلغ ۳۰۸۰ ل.س وقضت بعدم الاختصاص النوعي على هذا الاساس مخالفة بذلك أحكام المادة ٧٦٥ أصول جزائية المعدلة والتي تحتم على الجهة التي صدر عنها الحكم المنقوص اتباع النقض والعمل به مما يعرض حكمها للنقض وحيث أن النقض للمرة الثانية يوجب على هذه المحكمة البت بالموضوع وفقا للفقرة / ٢ / من المادة ٣٥٨ أصول جزائية المعدل. وحيث أن النية هي ارادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون المادة /۱۸۷ ق. ع عام وتتحقق في الاختلاس بتغير الأمين نيته في حيازة المال المؤمن عليه من حيازة مؤمنه على سبيل الامانة إلى حيازة نهائية وعلى سبيل التملك وحيث أن فعله تحكمه الفقرة /ب/ من المادة / ١٠ / ق. ع اقتصادي بدلالة المادة ۳۳ منه لان المبلغ المختلس يجاوز / ٥٠٠٠ / ل.س كما أن أموال الشركة العامة للخضار والفواكه تعتبر من الاموال العامة بمقتضى المادة الاولى من قانون العقوبات الاقتصادي وحيث أن المطعون ضده يستفيد من التخفيف القانوني المنصوص عليه الفقرة الاولى من المادة ٣٥٦/. ع عام لإعادته الاموال المختلسة قبل إحالة القضية للمحكمة كما أن هذه المحكمة تجد في اعترافه وفي ظروف الحادث وملابساته ما يستدعي معاملته بالرأفة ومنحه الاسباب المخففة وفقا للمادة /٢٣ / ق. ع عام لهذه الاسباب تقرر بالإجماع 1. نقض الحكم المطعون فيه للمرة الثانية 2. تجريم المتهم بجناية اختلاس الاموال العامة وفقا لأحكام الفقرة /ب/ من المادة / ١٠ / ق. ع اقتصادي بدلالة المادة ٣٣ منه 3. وضعه في سجن الاشغال الشاقة خمس سنوات وتغريمه ١٣٥٣٧١,٩٠ ل.س 4. للأسباب المخففة القانونية المبنية انفا وضعه في سجن الاشغال الشاقة مدة سنتين ونصف وتغريمه مبلغ /٦٧٦٨٥٧ / ل.س. 5. للأسباب المخففة التقديرية المبينة انفا وضعه في سجن الأشغال الشاقة سنة وثلاثة أشهر وتغريمه مبلغ ٨٥ ٣٣٨٤٧ ل. س يحبس عنها حال عدم الدفع عن كل عشر ليزات يوما واحدا على أن لا تجاوز مدة الحبس المستبدل سنة واحدة وحساب مدة التوقيف من أصل العقوبة المقضي بها 6. لا محل للحكم بأي تعويض 7. وتجريده من تدبير منع الاقامة او خياليه