الارتفاق حق عيني عقاري لا شخصي، ومن ثمّ فإن سماع الدعوى به يفترض ثبوت ملكية المدعي للعقار المنتفع بموجب قيد عقاري؛ إذ لا تكتمل صحة الدعوى والخصومة إلا بذلك.
حق الارتفاق حق عيني عقاري لا شخصي وهذا ما يستوجب التثبت من ملكية المدعي العقار الذي يدعي بحق الارتفاق له وثبوت تملكه بقيد عقاري قبل السير بالدعوى المناقشة: ومن حيث أن دعوى المدعي تقوم على المداعاة بحق المرور من طريق المنوه به فيها فالنزاع بحق ارتفاق.ومن حيث أن حق الارتفاق على ما عرفته المادة 960 من القانون المدني هو تكليف مفروض على عقار معين لمنفعة عقار معين جار في ملكية شخص غير مالك العقار الأول. فحق الارتفاق إذان حق عيني عقاري لا شخصي مما يستوجب التثبيت من ملكية المدعي العقار الذي يدعي بحق اللارتفاق له وثبوت تملكه بقيد عقاري استكمالاً لصحة الدعوى والخصومة. وذلك على ضوء ما نصت عليه المادتان 825 و826 من القانون المدني والمادة 47 من القرار 188 بالسجل العقاري مما يجعل الحكم سابقاً أوانه وبالتالي مستوجباً النقض. لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المميز موضوعاً.