• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مجرد تسلم الطاعن لاموال عامة على وجه معين بمناسبة قيامه بوظيفة وتصرفه بها تصرفا يخرجها عن حدود هذه الوظيفة يجعل جريمة الاختلاس متحققة

ان مجرد تسلم الطاعن لاموال عامة على وجه معين بمناسبة قيامه بوظيفة وتصرفه بها تصرفا يخرجها عن حدود هذه الوظيفة يجعل جريمة الاختلاس متحققة اذا ازيل الضرر بتمامه أورد المبلغ المختلس قبل الادعاء فلا محل للحكم بأي تعويض

نص الاجتهاد

ان مجرد تسلم الطاعن لاموال عامة على وجه معين بمناسبة قيامه بوظيفة وتصرفه بها تصرفا يخرجها عن حدود هذه الوظيفة يجعل جريمة الاختلاس متحققة اذا ازيل الضرر بتمامه أورد المبلغ المختلس قبل الادعاء فلا محل للحكم بأي تعويض المناقشة: بالنسبة لطعن عبد الله : حيث ان الواقعة تتحصل في أن الطاعن عبد الله كان يقوم بأعمال ناظر محطة الرقة في فترة غياب الناظر الاصيل بإجازة ادارية أو صحية. واثناء تدقيق السيد مصطفى ابو صالح مدقق حساب المحطات الحسابات، لاحظ وجود نقص في واردات محطة الرقة وان عددا من المبالغ التي وردت في قيود المحطة دفتريا لم تسلم الى الصندوق المركزي للمؤسسة في حلب، فشكات لجنة ادارية لتدقيق كافة السجلات والوثائق وانتهت الى وضع تقرير بتاريخ ١٩٧٦/٣/١٤ حدد النقص الحاصل خلال الفترة ما بين ۱۹۷۳/۱۱/۱٥ ١٩٧٤/١٢/٢٨ بمبلغ / ۱۲۱۱۰ ل.س واعترف الطاعن عبد الله امام التفتيش، وأمام قاضي التحقيق الاقتصادي بمسؤوليته عن معظم النقص الحاصل، ونفى مسؤوليته عن – ۳۰۰ – ل.س موضوع سند النقل رقم / ٢٦٠٢٦ / تاريخ ۱۹۷۳/۱۱/۱۹ ومع ذلك قام بتسديد كامل المبلغ الناقص للمؤسسة وذكر الطاعن عبد الله لقاضي التحقيق الاقتصادي بتاريخ ١٩٨٠/١٠/١٨ ان النقص هو / ۹۱۱۰ / ل.س، انفق منه مبلغ / ٤١١٠ / ل.س بمناسبة زفافه عام ٩٧٤، والباقي ضاع منه اثناء عمله في المحطة الا انه لم يتقدم بأي دليل يدعم هذا الادعاء وحيث ان مجرد تسلم الطاعن عبد الله لأموال عامة على وجه معين لمناسبة قيامه بوظيفة ناظر المحطة وتصرفه بها تصرفا يخرجها عن حدود هذه الوظيفة ويجعل استنتاج المحكمة لنيته الجرمية صحيحا، والا كان كل عامل أو مستخدم في الدولة، ممن يشملهم تعريف الموظف المنصوص عليه في المادة ٣٤٠ ق. ع عام، في حل من كل عقاب اذا هو اساء التصرف بالأموال العامة وانفقها على مصالحة الشخصية وكأنها امواله، وهو ما نهى عنه المشرع وتحت طائلة العقاب المبين بالفقرة /ب/ من المادة / ١٠ / ق. ع اقتصادي متى جاوز الضرر الحاصل الخمسة الاف ليرة سورية ) ) وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي سار على هذا النهج القانوني وادان الطاعن عبد الله بجريمة اختلاس مبلغ / ۹۱۱۰ / ل.س أعمالا لأحكام الفقرة /ب/ من المادة / ١٠ / ق. ع اقتصادي انما يكون قد أصاب وجه الحق فيما قضي به، من هذه الجهة الا انه جانب الصواب حين ادانه بجريمة اختلاس مبلغ / ۱۳۰۰ ل.س واردات يوم ۱۹۷۳/۱۱/۱٥ أيضا اذ انه يتضح من شهادة ناظر المحطة عبد الرحيم كمال الدين بجلسة ۱۹۸۱/۹/۲۹ بأنه كان على رأس عمله بيوم ۱۹۷۳/۱۱/۱٦ وانه هو الذي استلم واردات يوم ١١/١٥/ ۱۹۷۳ ووقع على دفتر يومية الصندوق ( الكشف رقم ۱۸۱ () مكرر، ويتضح من التحقيقات التي أجراها المفتش السيد ابراهيم عبد الغني ان سند النقل المؤرخ ١٩٧٣/١١/١٦ ۱۹۷۳ رقم ٢٦٠٣٦ المتضمن الأمر بنقل مبلغ /٣٠٠٠/ ل.س من الرقة الى حلب قد فقد في حلب بعد وصوله اليها، قب الموظف الذي تسبب بفقداته فالقول بان الصندوق وصل فارغا الى حاب، أضحى محل شك، وما ذكر في الحكم المطعون فيه بأن سند النقل رقم ۲۹۰۲۶ تاريخ ۹۷/۱/۱۲ موقع من المتهم يخالف الواقع الثابت في الملف، وبذلك يكون ما أثير في لائحة الطعن بهذا الصدد ينال من الحكم المطعون فيه ويتعين نقضه الجهة / ٣٠٠٠ /. س ورد الطعن موضوعا فيما عدا ذلك بالنسبة لطعني المؤسسة : حيث انه اذا أزيل الضرر بتمامه أورد المبلغ المختلس قبل الادعاء، فلا مجال – عندئذ – للحكم بأي تعويض، على ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة، وتأيد بقرارها الصادر بتاريخ ۱۹٨١/٢/٢٨ رقم: ۱۸۱۹ ) أمن اقتصادي ) وبذلك يكون ما أثير في لائحتي طعن المؤسسة لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه، لجهة عدم الحكم بالحق الشخصي مما يتعين معه تأييده لهذه الاسباب تقرر بالإجماع بتاريخي ٨ شوال ١٤٠٢ ها و ۲۹ تموز ۱۹۸۲ نقض الحكم المطعون فيه لجهة اختلاس مبلغ ٣٠٠٠/ل. بين واردات المحطة بيوم ١٩٧٣/١١/١٥ بحيث يعدل مبلغ الغرامة المقضي به، كعقوبة اضافية وجوبية، الى جانب العقوبة الاصلية، ورد الطعون موضوعا فيما عدا ذلك