لابد لاعتبار العقد داخلا في عداد العقود الادارية من أن يرمى الى تسيير مرفق عام ويرتدي طابعا مميزا لتغليب الصالح العام على مصلحة الأفراد الخاصة تنصرف فيه النية الى الأخذ باسلوب القانون العام فيما ينطوي عليه من شروط استثنائية وغير مألوفة في القانون الخاص
لابد لاعتبار العقد داخلا في عداد العقود الادارية من أن يرمى الى تسيير مرفق عام ويرتدي طابعا مميزا لتغليب الصالح العام على مصلحة الأفراد الخاصة تنصرف فيه النية الى الأخذ باسلوب القانون العام فيما ينطوي عليه من شروط استثنائية وغير مألوفة في القانون الخاص