• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كانت الادارة قد التزمت تسليم العقار المباع بطريق المزاودة بتاريخ الحصول على رخصة البناء فإن قبول الشارين ورضاءهم الصريح أو الضمني

اذا كانت الادارة قد التزمت تسليم العقار المباع بطريق المزاودة بتاريخ الحصول على رخصة البناء فإن قبول الشارين ورضاءهم الصريح أو الضمني باستلام جزء منه ومباشرتهم الحيازة والبناء عليه يجعل ألتزام الادارة بالتسليم منقضيا ويترتب عليه فوائد الأقساك المترتبة عليه وفق العقد

نص الاجتهاد

اذا كانت الادارة قد التزمت تسليم العقار المباع بطريق المزاودة بتاريخ الحصول على رخصة البناء فإن قبول الشارين ورضاءهم الصريح أو الضمني باستلام جزء منه ومباشرتهم الحيازة والبناء عليه يجعل ألتزام الادارة بالتسليم منقضيا ويترتب عليه فوائد الأقساك المترتبة عليه وفق العقد