اذا كانت الادارة قد التزمت تسليم العقار المباع بطريق المزاودة بتاريخ الحصول على رخصة البناء فإن قبول الشارين ورضاءهم الصريح أو الضمني باستلام جزء منه ومباشرتهم الحيازة والبناء عليه يجعل ألتزام الادارة بالتسليم منقضيا ويترتب عليه فوائد الأقساك المترتبة عليه وفق العقد
اذا كانت الادارة قد التزمت تسليم العقار المباع بطريق المزاودة بتاريخ الحصول على رخصة البناء فإن قبول الشارين ورضاءهم الصريح أو الضمني باستلام جزء منه ومباشرتهم الحيازة والبناء عليه يجعل ألتزام الادارة بالتسليم منقضيا ويترتب عليه فوائد الأقساك المترتبة عليه وفق العقد