أن المدد التي يقتضيها الموفد المرة تلو المرة تعتبر خدمة فعلية لدى الادارة الموفدة متصلة بخدماته السابقة لديها قبل الايفاد الثاني وتكون صالحة لاطفاء ما يعادلها من الالتزامات الناشئة عن ايفاد سابق
أن المدد التي يقتضيها الموفد المرة تلو المرة تعتبر خدمة فعلية لدى الادارة الموفدة متصلة بخدماته السابقة لديها قبل الايفاد الثاني وتكون صالحة لاطفاء ما يعادلها من الالتزامات الناشئة عن ايفاد سابق