• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن المدد التي يقتضيها الموفد المرة تلو المرة تعتبر خدمة فعلية لدى الادارة الموفدة متصلة بخدماته السابقة لديها قبل الايفاد الثاني وتكون

أن المدد التي يقتضيها الموفد المرة تلو المرة تعتبر خدمة فعلية لدى الادارة الموفدة متصلة بخدماته السابقة لديها قبل الايفاد الثاني وتكون صالحة لاطفاء ما يعادلها من الالتزامات الناشئة عن ايفاد سابق

نص الاجتهاد

أن المدد التي يقتضيها الموفد المرة تلو المرة تعتبر خدمة فعلية لدى الادارة الموفدة متصلة بخدماته السابقة لديها قبل الايفاد الثاني وتكون صالحة لاطفاء ما يعادلها من الالتزامات الناشئة عن ايفاد سابق