ان موافقة الادارة الخطية على التنازل عن بعض الأعمال التي أبرم العقد من أجل تحقيقها الى متعهدين ثانويين لا يعني قيام علاقة مباشرة معهم كما لا تعفي المتعهد الأصلي من التزاماته وتعتبر الدعوى المقامة من المتعهد الثانوي بالمطالبة ببعض الحقوق بموجب العقد الاداري المعقود مع الأصيل غير مقبولة ومرفوعة من غير...
ان موافقة الادارة الخطية على التنازل عن بعض الأعمال التي أبرم العقد من أجل تحقيقها الى متعهدين ثانويين لا يعني قيام علاقة مباشرة معهم كما لا تعفي المتعهد الأصلي من التزاماته وتعتبر الدعوى المقامة من المتعهد الثانوي بالمطالبة ببعض الحقوق بموجب العقد الاداري المعقود مع الأصيل غير مقبولة ومرفوعة من غير ذي صفة