• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحديد المسؤولية في حادث السير مسألة واقعية لا تفرض الخبرة إذا كانت الأدلة كافية

إذا كانت وقائع حادث السير واضحة والأدلة كافية، جاز للمحكمة أن تحدد المسؤولية بنفسها دون اللجوء إلى خبرة فنية؛ فالخبرة ليست واجبة إلا عند الغموض أو الحاجة الفنية لتكوين القناعة.

نص الاجتهاد

سير خبره – ادعائها – تحديد المسؤوليه إ، تحديد المسؤوليه في حادث السير ليست من الأمور الفنيه التي تتطلب معرفه خاصه، كما أن المحكمه ليست ملزمه بالاستعانه بالخبره إلا إذا وجدت غموضاً في وقائع الدعوى أو إذا وجدت في الأدله ما يكفي لتكوين قناعتها. قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك) (المستشاران: السيدان أبو الخير الأسطواني ومصباح حلبي) (ج 506/981 ق 1522 ت 25/8/1982) (ج 419/981 ق 1470 ت 31/7/1982) (ج 232/981 ق 1396 ت 26/7/1982) (المجموعة: 39/40/41).