إذا كانت وقائع حادث السير واضحة والأدلة كافية، جاز للمحكمة أن تحدد المسؤولية بنفسها دون اللجوء إلى خبرة فنية؛ فالخبرة ليست واجبة إلا عند الغموض أو الحاجة الفنية لتكوين القناعة.
سير خبره – ادعائها – تحديد المسؤوليه إ، تحديد المسؤوليه في حادث السير ليست من الأمور الفنيه التي تتطلب معرفه خاصه، كما أن المحكمه ليست ملزمه بالاستعانه بالخبره إلا إذا وجدت غموضاً في وقائع الدعوى أو إذا وجدت في الأدله ما يكفي لتكوين قناعتها. قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك) (المستشاران: السيدان أبو الخير الأسطواني ومصباح حلبي) (ج 506/981 ق 1522 ت 25/8/1982) (ج 419/981 ق 1470 ت 31/7/1982) (ج 232/981 ق 1396 ت 26/7/1982) (المجموعة: 39/40/41).